مصراوي 24
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 20 مارس 2025 10:59 مـ 21 رمضان 1446 هـ

الرقابة المالية تطور قواعد شطب الشركات وتنظم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق

25 يوم عمل حد أقصى لشطب القيد بصورة نهائية وشراء أسهم المتضررين من تاريخ قرار الجمعية تسريعاً لوتيرة حصول المتعاملين على حقوقهم

تنظيم متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة بشركة غير مقيدة تجاوز قيمة صافي اصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة

إلزام الشركة المقيدة بعد الاندماج بنشر تقرير افصاح قبل بدء التداول واستيفاء متطلبات استمرار القيد والتقييم وفقا لدراسة قيمة عادلة

وضع شرط الاحتفاظ بملكية مستقرة للمساهم المكتتب في الزيادة بالاندماج لمدة سنه مالية للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات

تجميد 51% من حصة المساهمين المكتتبين في أسهم زيادة رأس المال الشركة الناتجة عن اندماج شركة مقيدة وغير مقيدة لمدة لا تقل عن 12 شهر من قيد الزياد وصدور قوائم مالية تستوفي الربحية وحقوق المساهمين

استحداث معايير كمية وكيفية للبت في طلبات الشركات بالسير في إجراءات تجزئة أسهمها لحماية المتعاملين واستقرار الأسواق

التعديلات تضمن تنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة في أصول واستثمارات سواء بشركات مقيدة أو غير مقيدة لحماية حقوق المساهمين

تنظيم جهات تقيم الأصول محل التصرف لتكون المستشار المالي عند بيع أسهم، مقيم عقاري عن بيع أصل عقاري، مقيم الات ومعدات لو كان التصرف في الآلات او معدات

استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتيسير كافة القواعد والضوابط بما يعزز جهود توفير بيئة أعمال محفزة للنمو والتطور وممكنة للشركات من تحسين مؤشراتها المالية والتشغيلية عبر الاستفادة من الخدمات والحلول التمويلية بالقطاع المالي غير المصرفي، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن ضوابط تنظيم عمليات طب الشركات وتنظم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق.

حدد القرار حداً أقصى قدره 25 يوم عمل لشطب القيد بصورة نهائية وشراء أسهم المتضررين من تاريخ قرار الجمعية؛ تسريعاً لوتيرة حصول المتعاملين على حقوقهم وقيامهم ببيع أسهمهم، مع جواز تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها في البورصة.

وتحقيقاً لحماية المساهمين والمتعاملين في السوق ومن أجل استقرار التعاملات ومنعاً لاستغلال الشركات المُقيدة لتكون وسيلة للتخارج من الشركات غير المُقيدة، نظّم القرار متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة بشركة غير مقيدة تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة، فألزم الشركة باتخاذ إجراءات الحصول على التقرير النهائي لتقدير أصول وخصوم الشركات محل الاندماج من الجهة الإدارية المختصة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاندماج.

ألزم القرار، الشركة المقيدة بعد الاندماج بنشر تقرير افصاح قبل بدء التداول واستيفاء متطلبات استمرار القيد والتقييم وفقاً لدراسة قيمة عادلة، مع مراعاة انه إذا ترتب على الاندماج زيادة رأس مال الشركة وفقد الشركة المقيد لها أوراق مالية شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد، فيجب عليها استيفاء تلك الشروط خلال 6 أشهر من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاندماج وقيد أسهم الزيادة، للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات على تلك الكيانات ولمنع استغلال الاندماج كوسيلة للإضرار بباقي المساهمين.

ووضع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، شرط الاحتفاظ بملكية مستقرة للمساهم المكتتب في الزيادة بالاندماج لمدة سنة مالية من تاريخ قيد أسهم الزيادة وصدور القوائم المالية السنوية أو الدورية التي يتوافر بها شرطي الربحية وحقوق المساهمين، للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات.

كما ألزم القرار شركة الـ SPAC بتجميد 51% من حصة المساهمين المكتتبين في أسهم زيادة رأس المال الشركة الناتجة عن اندماج شركة مقيدة وغير مقيدة لمدة لا تقل عن 12 شهر من قيد الزيادة وصدور قوائم مالية تستوفي الربحية وحقوق المساهمين، وذلك مقابل تنازلهم عن أسهمهم في الشركة محل الاستحواذ في حال كون الشركة محل الاستحواذ قيمتها العادلة وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل أكبر من القيمة السوقية للشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بما يحقق الحماية للمساهمين والمتعاملين في السوق ويخلق نوع من الاستقرار للتعاملات ويحد من أي استغلال الشركات المقيدة كوسيلة للتخارج من الشركات غير المقيدة.

واستحدث القرار، معايير كمية وكيفية تعتمد عليها دراسة الهيئة عند إصدار قرارها للبت في طلبات الشركات بالسير في إجراءات تجزئة أسهمها بهدف حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، ومنعاً للتلاعب واستغلال خبر التجزئة للتأثير على سعر سهم الشركة بالبورصة بدون وجود مبرر حقيقي.

حيث تضمنت التعديلات، تنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة في أصول واستثمارات سواء بشركات مقيدة أو غير مقيدة، ويكون التصرف بتقييم ذلك الأصل المُتصرف فيه استناداً إلى القوائم المالية المجمعة حال وجودها، بدلاً من الموقف قبل التعديل الذي لم يحدد نوع القوائم سواء مستقلة أو مجمعة، بما يحقق الحماية لمساهمي تلك الشركات.

وحددت التعديلات أن يكون المستشار المالي هو المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها لو كان التصرف يتم في أسهم، أو مقيم عقاري لو كان التصرف في أصل عقاري، أو مقيم آلات ومعدات لو كان التصرف في الآلات أو معدات، من أجل إزالة الغموض من حيث المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها.

موضوعات متعلقة