مصراوي 24
بعد صراع مرير مع المرض.. وفاة أمح الدولي مشجع الأهلي نتيجة مباراة السد وكاواساكي اليوم.. الياباني يضرب موعدًا مع النصر في نصف نهائي أبطال آسيا ترتيب مرشحين جائزة الكرة الذهبية 2025.. من يتصدر قائمة الأفضل؟ نتيجة مباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة اليوم.. تأهل تاريخي إلى نهائي الكونفدرالية رغم الهزيمة نتيجة مباراة يوفنتوس ومونزا اليوم.. البيانكونيري يفرض كلمته بثنائية مصر وبريطانيا…خطوة جديدة لتعزيز الشراكة ودعم إنساني عاجل لغزة وسط حضور فني بارز.. شريف مدكور يشهد لحظة زفاف شقيقه عمرو نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم.. الريدز بطل الدوري الإنجليزي رسميًا نتيجة مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد نوتينغهام فورست.. السماوي يُحلق للنهائي بعد رحيل كولر.. من هو ماركو روزه المدرب المحتمل لتدريب الأهلي؟ كوميديا المونديال تهز أمريكا.. باسم يوسف يستضيف جماهير الأهلي والزمالك في ميامي ونيوجيرسي! الرئيس السوري أحمد الشرع يحذر قسد من المساعي الفيدرالية….والسبب؟
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 28 أبريل 2025 10:49 صـ 1 ذو القعدة 1446 هـ

بعد قليل.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.