مصراوي 24
الشباب والرياضة تُطلق الدورة الرمضانية لمراكز الشباب بالقاهرة الكبرى الكويت والصين توقعان اتفاقية الترتيبات الفنية لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة محافظ أسوان يتابع توزيع 8910 وجبة إفطار يومية وتوزيع 4100 كرتونة مواد غذائية كشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو بشأن قيام قائد سيارة بإصدار أصوات صاخبة بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة اجتماع حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة حبس المتهمين فى واقعة التعدى على ضابط شرطة بقنا ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار محافظ المنيا : ضبط 53مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على الأسواق و المخابز محافظ الغربية: رصف شارع نادي البلدية لفتح شريان مروري جديد يربط بين محب والسلام محافظ أسوان يوجه لسرعة تجهيز وفرش مستشفيات نصر النوبة والسباعية ليتم تشغيلهما ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل النيابة العامة تقرر حبس رئيس مدينة السادات الأسبق وعدد 3 آخرين إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 509 متر مباني وحالة تعدي على مساحة قيراط بنطاق الشرقية
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 17 مارس 2025 12:36 مـ 18 رمضان 1446 هـ

اليوم.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.