مصراوي 24
التعليم العالي: انطلاق الموسم الثاني من ملتقى ”رمضان يجمعنا” للإنشاد الديني والترانيم مساء اليوم يونيسيف: مليون طفل في غزة يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة محافظ المنوفية : تسليم 27 جهاز من المعينات السمعية والبصرية لذوي الهمم المجلس القومي للمرأة ينظم برنامج تدريبي على إدارة وحدات خدمات تنمية الأعمال وحاضنات الأعمال وزيرة التضامن أمام الجلسة الشيوخ: مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج ” تكافل وكرامة” في عام 2014 محافظ البحيرة ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب وتأهيل الشباب لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لموظفي المحافظة محافظ الغربية يستجيب لشكاوى المواطنين ويأمر برفع أكوام القمامة بجوار مدرسة المعلمات في المحلة الكبرى وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير ”مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين” خلال لقائه الأسبوعي.. محافظ قنا يؤكد ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وحل مشكلاتهم وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يستقبل الملحق الزراعي بسفارة هولندا محافظ القاهرة يقوم بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من أسواق ومنافذ بيع السلع بالمنطقة الجنوبية
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 17 مارس 2025 02:59 مـ 18 رمضان 1446 هـ

اليوم.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.