مصراوي 24
أشرف صبحي: ندرب كوادر متخصصة لضمان تقديم دعم نفسي عالي الجودة، والتوسع غدفي مراكز السلامة لتشمل جميع المحافظات نحو جيل واعٍ ومتماسك .. وزير الشباب والرياضة يشهد إطلاق مراكز السلامة النفسية بمراكز الشباب رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعالية احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن برامج الحماية الاجتماعية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك باجتماع مائدة مستديرة مصري هندي بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الصناعة بدولة الهند الشباب والرياضة تطلق فعاليات الدراسة الرسمية للمعلومات الأساسية لتأهيل الجوالات وزيرة التضامن أمام الشيوخ: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات «د.أحمد مستجير.. رائد التكنولوجيا الحيوية».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب وزيرة التضامن أمام الشيوخ: عدد ابناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة اليوم في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.. أنشطة متنوعة للأطفال وذوي الهمم وعروض لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية.. رئيسة القومي للمرأة تشارك في العرض الخاص لفيلم سنووايت وزيرة التضامن للشيوخ: يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 17 مارس 2025 04:14 مـ 18 رمضان 1446 هـ

اليوم.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.