مصراوي 24
مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة العامة بالبحر الأحمر يستقبل وفدًا من طلاب جامعة الغردقة قصور الثقافة تواصل ليالي رمضان بسينما الحضارة بمشاركة أطفال مؤسسة أولادنا محافظ المنوفية : فوز ” آمال سويلم ” بالأم المثالية الأولى على المحافظة ضمن مسابقة وزارة التضامن الاجتماعي الذكرى الـ ١٥ لتولي فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب مشيخة الأزهر الشريف وزير الإسكان: اليوم.. بدء التخصيص للمتقدمين بأكبر طرح بمشروع ”بيت الوطن” بحوالي ١٥ ألف قطعة أرض ضبط عدد من العناصر الإجرامية من جالبى المواد المخدرة للإتجار بها إقبال جماهيري كبير على فعاليات معرض فيصل للكتاب وفرقة «بنكمل بعض» تخطف الأنظار وزير التربية والتعليم يشهد إطلاق مبادرة لتعزيز قدرات المجتمع في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة ”مايكروسوفت” ضبط طن و500 كيلو أرز ومكرونة منتهية الصلاحية و240 لتر زيت طعام مجهول المصدر ببلبيس كشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل أسلحة بيضاء ويتعدى على آخر بالسب بدمياط محافظ الدقهلية: مليون وخمسمائة ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات شباب الخريجين رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 18 مارس 2025 01:58 مـ 19 رمضان 1446 هـ

اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية ”خلية العجوزة الإرهابية”

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية.

ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.

يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.