مصراوي 24
كشف ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة عدد من الشقق السكنية بأحد العقارات بالجيزة ضبط أكثر من 100 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع خلال شهر على مستوى الجمهورية ترامب يعتزم زيارة السعودية منتصف مايو المقبل أعرف معلومات عن مشروعات بلدك- مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد مركز طبي مسطرد خلال عطلة عيد الفطر المبارك محافظ البحيرة تشهد مراسم إلقاء نظرة الوداع الشعبي على الأنبا باخوميوس – مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية الداخلية تكشف ملابسات فيديو تضمن جلوس شخصين أعلى سيارة نصف نقل وتعريض حياتهما والآخرين للخطر السفير حيات ينقل تعازي الكويت في ضحايا زلزال ميانمار وتايلند الكويت ترحب بتشكيل الحكومة السورية: نتطلع إلى التعاون للانتقال بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب الهلال الأحمر: استهداف 8 مسعفين فلسطينيين ”فاجعة بحق الإنسانية” الاتحاد الدولي للصليب الأحمر يبدي ”غضبه” إثر مقتل مسعفين في غزة رئيس وزراء العراق: موقفنا ثابت في دعم الحقوق التاريخية للفلسطينيين
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 31 مارس 2025 02:15 صـ 2 شوال 1446 هـ

الإفتاء: لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها.. وآخر وقت لها قبل صلاة العيد

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهرى دوري؛ لما فى ذلك من مخالفة مقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، وإنما هذا شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ بل يجب أداء زكاة الفطر فى وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد كما سبق، والأفضل إخراجُها مالًا؛ لأن ذلك هو الأنفع للفقير والأسد لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع الشريف.

وأوضحت الدار فى فتوى لها أن زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ كما هو الصحيح عند الشافعية -وهو قول مصحح عند الحنفية-، وفى وجه عند الشافعية: أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفى وجه: يجوز قبل رمضان.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر؛ لأن وقت وجوبها مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثمًا وكان إخراجها فى حقه قضاءً لا أداءً.

وقالت الدار إن مقصود زكاة الفطر الأعظم هو كفاية حاجة الفقراء فى يوم العيد والتوسعة عليهم فيه، وهو المعنى الذى حَرُم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور، وقد أشار النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: «أَغْنُوهُمْ فِى هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطنى والحاكم فى "علوم الحديث" والبيهقى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما، وبهذا يظهر أن الأصل فى زكاة الفطر وجوبُ أدائها فى وقتها أو قبله، لا بعده؛ لما فى ذلك من تحقيق مقصود إغناء الفقراء عن السؤال وسد حاجتهم يوم العيد، وأن الأصل عدمُ جواز تأخيرها، إلا لمصلحة معتبرة، وليس منها إخراجها حبوبًا، ولا توزيعها بشكل دورى كل شهر على الفقراء، وإنما هذا شأن زكاة المال فى عموم وقتها وسعة مصارفها.

أما عن إخراجها بالقيمة فأوضجت الدار أن السادة الحنفية ترى أن الواجبَ فى صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقِه أو سويقِه أو زبيب، أو صاعٌ من تمرٍ أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه مِن حيث إنه مالٌ متقومٌ على الإطلاق لا مِن حيث إنه عينٌ، فيجوز أن يعطَى عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء.

واختتمت الدار فتواها بأن ما تختاره للفتوى فى هذا العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب السادة الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم فى كُلِّ زكاة، وفى الكفارات، والنذر، والخَراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعةٍ مِن التابعين كما مَرَّ.