مصراوي 24
الفن والمعرفة وتحدي تنمية العالم الثالث أحدث إصدارات القومي للترجمة مؤتمر بروكسل.. الاتحاد الأوروبي يطلق نداء عاجلا لجمع المساعدات لإغاثة سوريا للمرة الثانية.. الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية ”ترومان” إيران: سنرد على رسالة ترامب بعد التدقيق الكامل رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى يوم بدر بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه الصحة: فحص 10 ملايين و620 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية وزير الإسكان يلتقى ممثلي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء البحيرات ”crystal lagoon ” ومعالجة مياه الصرف الصحي وزيرة التنمية المحلية تتابع مع سكرتيري عموم المحافظات الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية وسير العمل في المراكز التكنولوجية تعاون بين محافظة الجيزة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج للفرص الاستثمارية وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام دعاء الصباح أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الإثنين
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 17 مارس 2025 10:38 صـ 18 رمضان 1446 هـ

الإدارية العليا: حسن النية لا تعفى الموظف من العقاب

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التى وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعًا نُصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة .

فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التى رسمهــا له المشرع، والضوابط التى وضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته .

وأضافت المحكمة، إذ أن الخطأ التأديبى كما يقــوم بالعمد يقــوم بالإهمال فى أداء واجبات الوظيفة وهما صنوان فى الإخلال بها، وذلك إدراكا لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وهى الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة وتدثر بدثارها .

جاء ذلك في حكم فضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، وحمل الطعن رقم 61706 لسنة 66.