الافتاء تجيب.. هل يجوز للمرضع الفطرُ في رمضان؟ وماذا عليها إذا أَفْطَرَت؟
الجواب: المرضع من أصحاب الأعذار؛ لما قد يلحقها بسبب الصوم من ضرر محقَّق على نفسها أو طفلها، أو خوف حصول الضرر؛ ولذا فقد تواردت النصوص الشرعية من السنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين والفقهاء: على إباحة الفطر لها.
لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ: شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَالصَّومَ، وَعَنِ الحَامِلِ وَالمُرْضِعِ: الصَّومَ» أخرجه الإمام أحمد في «المسند»، والترمذي وابن ماجه في «السنن».
ولا يلزمها بعد ذلك إلا قضاء الأيام التي أفطَرَت فيها متى تيسَّر، ولا تجب عليها الفدية، وهذا ما عليه جمهور الصحابة والتابعين؛ كعبد الله بن عباس، وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهم، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء، والزهري، والضحاك، والأوزاعي، والثوري، وهو مذهب الحنفية، والمالكية في إحدى الروايتين، وهو قول المزني من الشافعية، وحُكي قولًا في المذهب.