الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بتعديل قواعد شراء أسهم الخزينة
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (77) لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
سمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها (أسهم الخزينة) بأن تخطر البورصة مسبقا برغبتها في ذلك وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة، على أن يتم تنفيذ عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وليس سوق الصفقات الخاصة، مع إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.
وعلى أن يتم مراعاة أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها، وتؤول للشركة أسهم من نظام الإثابة والتحفيز دون شراء من السوق المفتوح.
كما نص القرار على ألا تتجاوز أسهم الخزينة نسبة 10% من إجمالي سهم الشركة المقيدة، وألا يؤدي شراء أسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول عن الحد الأدنى المنصوص عليه، على أن يكون مجلس إدارة الشركة هو جهة الإصدار لقرار شراء وبيع أسهم الخزينة، ويقتصر التعامل وإدراج الأوامر الخاصة بأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق، وألا تتجاوز فترة التنفيذ مدة شهر من تاريخ الإخطار، ولا يجوز للشركات التي لم تنفذ نسبة 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة أن تقدم طلب للشراء مرة أخرى قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا تقدمت بمبررات تقدرها وتقبلها البورصة.
استهدفت التعديلات تحقيق العدالة والمساوة بين المساهمين الرئيسين من غير الداخليين ببيع وشراء أسهم الخزينة في ضوء أن قواعد الاستحواذ تحقق الحماية للأقلية، وكذا التأكيد على حظر قيام الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ شراء أسهم الخزينة والشراء خلال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة.
كما تضمنت التعديلات التأكيد على أن يتم تمويل عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال الموارد النقدية الذاتية للشركة، وتقديم تقرير حديث من مراقب الحسابات أو إقرار من الممثل القانوني بما يفيد توافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة في شراء أسهم الخزينة، التأكيد على أن قرار شراء أسهم الخزينة إذا كان ناتجه تغير في السيطرة فيلزم صدوره من الجمعية العامة وليس من مجلس إدارة الشركة، قبل عملية الشراء، والتزام الشركة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم تنفيذه بيعا أو شراء لأسهم الخزينة بنهاية كل يوم تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بالنشر على الوسائل المعدة لذلك.