مصراوي 24
جهاز حماية المستهلك يُقرر وقف ومنع تداول إعلان بلبن المسيء لشركة العبد للحلويات وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف ( LRT) خلال أجازة عيد الفطر المبارك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيرته في جمهورية الكونجو الديمقراطية وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” وزير البترول: ”PMS كيان هام يدعم استراتيجية قطاع البترول والغاز لزيادة الإنتاج بخدمات بحرية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية” الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية تتولى إصلاح الفندق العائم ”أوجيني” القبض على 4 أشخاص استدرجوا شابا عبر موقع للتعارف وسرقوه في المرج صندوق النقد: الاقتصاد الأمريكى يتجه إلى التباطؤ بسبب تعريفات ترامب الجمركية الإفتاء: لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها.. وآخر وقت لها قبل صلاة العيد مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين احتجوا على التجنيد بالجيش في إسرائيل ننشر نص كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس سيراليون بقصر الاتحادية الرئيس السيسى: بحثنا مستجدات الأوضاع بغزة والحاجة الماسة لوقف دائم لإطلاق النار
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الجمعة 28 مارس 2025 01:24 مـ 29 رمضان 1446 هـ

تأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة لسرقتها فى حدائق القبة لجلسة 26 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 26 مايو الجاري.

البداية كانت بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"،

كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.