مصراوي 24
المجلس القومي للمرأة يشارك في إطلاق مبادرة ”صناعة القيادات النسائية المشرقة” بجامعة الأزهر وزير الإسكان يستقبل ممثلي دير”الأنبا بولا” بالبحر الأحمر لمناقشة موقف أعمال المرافق بالدير رئيس الوزراء يتابع خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة ”مربع الوزارات”.. وطرحها للقطاع الخاص الأمانة العامة للجامعة العربية تشارك في القمة العالمية للإعاقة في برلين المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة”: عمان قدمت رؤية شاملة مستدامة لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات الديوان الملكي الأردني: القمة الثلاثية بالقاهرة غدا تبحث التطورات الخطيرة في غزة عروض وورش فنية للأطفال في احتفالات ثقافة الدقهلية بيوم اليتيم اللواء ”كدواني” يتابع الحالة العامة بعدة مناطق حيوية بالمدينة ويوجه بنظافة الشوارع محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتوسعة والإزدواج الجارية بطريق ميت أبو علي/ طحلة بردين بمركز منيا القمح محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات تطوير العاصمة الإدارية تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة الأحد رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال الربع الأول من عام 2025
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأحد 6 أبريل 2025 04:03 مـ 8 شوال 1446 هـ

اليوم.. سماع الشهود فى محاكمة 3 متهمين بقضية ”خلية الجبهة”

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

تستمع الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، لأقوال الشهود في محاكمة 3 متهمين في قضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.