مصراوي 24
محافظ الغربية: العمل متواصل لإنجاز تغطية مصرف الزهار في أسرع وقت محافظ أسيوط يشارك 1500 طالب وطالبة في الإفطار الجماعي للتربية والتعليم بنادي الواي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحي اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث رئيس الهيئة العربية للتصنيع يكرم الأمهات المثاليات بالهيئة لعام 2025 محافظ أسيوط: الشباب والرياضة تنظم مسابقة في الرسم للطلائع بمركز شباب البربا التابع لإدارة شباب صدفا محافظ أسيوط يوجه بسرعة إنهاء ملفي التقنين والتصالح ويعلن وصول شحنة جديدة من الأدوية والكراسي الكهربائية المتحركة صحف ووكالات أنباء عربية وأجنبية تبرز تصريحات المتحدث العسكري لـ (أ ش أ) حول جاهزية الجيش للتصدي لكافة التحديات محافظ أسيوط: مواصلة أعمال ترميم أرصفة شوارع حي شرق بتركيب بلاط الإنترلوك لتيسير حركة المواطنين وزير الأوقاف .. خمسة عشر عاماً من الريادة والتجديد .. تحية إجلال لفضيلة الإمام الأكبر رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتأمين الاحتياجات الداعمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء محافظ أسيوط يتفقد المعمل المركزي لمياه الشرب بأسيوط ومحطة مياه الهلالي لمتابعة سير العمل محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي والشبكة الوطنية للطوارئ ويشدد على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 20 مارس 2025 11:50 صـ 21 رمضان 1446 هـ

بعد قليل.. استئناف البلوجر أكرم سلام على حكم حبسه سنتين

تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم،بعد قليل أولى جلسات استئناف اليوتيوبر أكرم سلام بالحبس سنتين لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات.

كانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، أصدرت حيثيات حُكمها في القضية رقم 7165 لسنة 2024 جنح المقطم بمعاقبة المتهمين، إبراهيم محمد وأكرم أمين سنتين لكل منهم عن التهمة الأولى، و6 أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا للمتهم الأول عن تهمة التعدى بالضرب على المجني عليها وعن التهمة الثالثة إحراز سلاح أبيض حبس 6 أشهر وغرامة خمسمائة جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ 28 / 1 / 2024 بدائرة قسم المقطم:

المتهم الأول تعدى عمدا على المجنى عليها نجلاء عطا محمدى محمد فأحدث إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" على النحو المبين وأحرز سلاحا أبيض "سكين'، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان.

المتهمون من الأول للثالث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدى محمد باستخدام أسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير أمنها وسكينتها على النحو المبين بالأوراق.

وطالبت بعقابهم بمقتضى مواد التأثيم والعقاب المؤثمة بالمواد 40 / أولا وثالثا 375/241220 مكرر من قانون العقوبات وبالمواد 11 / 2501 مكرر 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007).

وحيث إن المتهمين قد أعلنوا قانونا عملا بنص المادة 1/323 من قانون الإجراءات الجنائية.