مصراوي 24
الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى لشهر فبراير 2025 إلى 12.5% رئيس هيئة الدواء يشارك في المؤتمر الوطني الثاني لمتابعة تنفيذ أنشطة مكافحة العدوى والخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدد العاشر من مارس يوماً دولياً للقاضيات تأكيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين وزير التعليم العالي: ربط السياسة الوطنية للابتكار المستدام بمحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ضرورة لتحقيق التنمية وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام دعاء الصباح وزير الرياضة يستعرض مسارات تطوير المنظومة الرياضية حتي اولمبياد 2028 وزير الإسكان يُتابع مشروعات التطوير وترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الإثنين ننشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين تعرف على أسعار الدواجن في البورصة اليوم الإثنين
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 10 مارس 2025 10:36 صـ 11 رمضان 1446 هـ

الجريدة الرسمية الكويتية تنشر مرسوم بقانون الجنسية الكويتية

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحق عددها رقم 1718 الصادر اليوم الاثنين المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

وفيما يلي نص المرسوم: "مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م - وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له - وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - وبعد موافقة مجلس الوزراء - أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه : مادة أولى يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) وبنصوص المواد (و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (7) فقرة أولى وثانية: (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة).

مادة (8): (لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية).

مادة (13): يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

2 - إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

3 - إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.

4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5 - إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.