مصراوي 24
مرموش في الهجوم.. تشكيل مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي موعد منع دخول مكة لحاملي التأشيرات.. استثناء الحجاج فقط المهلة انتهت.. عودة المخالفات المرورية لقيمتها الكاملة بعد استفادة 3 ملايين قمة إنجليزية.. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي بوابة الاقتصاد.. هل تستطيع تركيا كسر الجمود مع سوريا؟ بن شرقي يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا اليوم رابطة الأندية تنتظر موقف معسكر المنتخب لحسم مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس عاصمة مصر تراجع النصر يثير الشكوك.. هل كان تاليسكا الخيار الصحيح للرحيل؟ ماذا تفعل إذا فقدت هاتفك الآيفون؟ خطوات لحماية بياناتك واستعادة جهازك ”خيار غير متوقع”.. الهلال يسعى لضم مدرب من البرازيل بعد اقتراب رحيل خيسوس هل الرنجة والفسيخ آمنان للحامل في شم النسيم؟ طبيب يوضح الحقائق والمخاطر شاهدها الآن.. القنوات الناقلة للأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 19 أبريل 2025 11:42 صـ 21 شوال 1446 هـ

رئيس النواب: سلطة النيابة العامة فى المنع من التصرف بالأموال أو إدارتها مقيدة

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بصيغة المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتى وافق عليها المجلس والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكدا التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5/ 10/ 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.

وكانت المادة (143) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها شهدت اليوم خلال الجلسة العامة مناقشات موسعة ومستفيضة حيث اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.

كما أشاروا الى ان هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.

موضوعات متعلقة