مصراوي 24
من بوابة فرنسا.. مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على ليون الفرنسي قطار الاتحاد يتوقف في محطة جوميز.. الفتح يعرقل الاتحاد بهدف نظيف في دوري روشن السعودي المصري يتعادل بدون أهداف مع غزل المحلة ويخرج من كأس عاصمة مصر نغمة الانتصارات.. الهلال يحقق فوزاً كبيراً على الخليج بثلاث أهداف دون رد في دوري روشن السعودي الملك سلمان يرسل رسالة مكتوبة إلى قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. ما مضمونها؟ ميزة جديدة من مايكروسوفت.. تفسير الشاشة بالذكاء الاصطناعي المنتخب السعودي يصل إلى نهائي كأس آسيا لفئة الناشئين تحت 17 عام الزمالك يكشف حقيقة إعادة صورة زيزو إلى ملعب الناشئين تقارير: الترجي يخسر بلايلي .. تأكيد غيابه عن ديربي تونس الرئيس اللبناني يعبر عن فخر بلاده بمكانة العراق ودعمه للشعب اللبناني لأول مرة منذ 3 سنوات.. التضخم الأساسي يسجل رقمًا أحاديًا بفضل استقرار الأسعار هل وقع؟.. حقيقة تواجد أفشة في نادي الزمالك
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
السبت 19 أبريل 2025 04:34 صـ 21 شوال 1446 هـ

البرلمان يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة

اقترحت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، بجلسة المجلس المعقودة اليوم لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إضافة مادة جديدة تقضي بأن يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها، بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول له.

من جهته؛ اقترح وزير العدل، بأن تكون وزارة العدل هي الجهه المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح وزير العدل، باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص النائب العام.

ووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم، على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.

مواد تمت الموافقة عليها

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت المواد التى تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية:

المادة (465):

يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (466):

موضوعات متعلقة