مصراوي 24
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الخميس 5 ديسمبر 2024 04:09 صـ 4 جمادى آخر 1446 هـ

ما حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة للأسرة؟.. الإفتاء تجيب

 دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: لديَّ مبلغ من المال يستحق أداء الزكاة عنه أودعته في البنك؛ لشراء شقة نعيش فيها أنا وزوجي وأولادي تليق بمركز زوجي الاجتماعي، مع العلم أن مرتب زوجي لا يكفي الأسرة لآخر الشهر في الاحتياجات العادية جدًّا، فهل أُخرِج الزكاة على هذا المال؟

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، ما دام المال المودع في البنك مُعَدًّا لشراء شقة للأسرة وهي في حاجة للانتقال إليها: فإنه يصدق عليه حينئذ أنه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية وليس من المكمِّلات الإضافية، فلا زكاة فيه، وأما ما زاد من هذا المال عن ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تكميلية، ولم يتم إنفاقه فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار 2.5% من هذا المال.

حكم سنة المغرب القبلية
على جانب آخر، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر موقعها الرسمي من أحد الأشخاص يقول في نصه: هل من السُنة أن يصلي المسلم قبل المغرب ركعتين بعد الأذان وقبل الفريضة؟

وقالت دار الإفتاء، إن صلاة ركعتين قبل المغرب أمر مشروع، منوهة بأنها سنة غير مؤكَّدة، فمَن شاء صلاها ومَن شاء تركها، ولا يَعتِب أحد على أحد، مشيرة إلى القاعدة الفقهية القائلة: أنه لا يُنكَر المُختَلَف فيه.

واستدعت دار الإفتاء في هذا الصدد، ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ، قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ.